.
 

نفط لبنان بين الحلم والواقع

بين حق المستأجرين وحق المالكين ... لجنة الادارة والعدل تبحث قانون ايجارات جديد سراً!!

 
 
 

 

 

 

page3 page4
page5 page6
page7 page8
page9 page10
page11 page12


To view pages in PDF form
get adobe

التسوية لاقرار اقتراح قانون حقوق الفلسطينيين باتت شبه حاصلة
يلحظ حق العمل والضمان.. باستثناء التملك المؤجل الى 17 آب

هالة الحسيني
تعود الهيئة العامة للمجلس النيابي في السابع عشر من شهر آب المقبل للانعقاد لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بإعطاء الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للفلسطينيين فيما اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 79 من قانون العمل اللبناني قد تم السير به نتيجة ان اللاجئيين الفلسطينيين يستطيعون تقديم الدعاوى حالياً امام مجلس العمل التحكيمي، لذلك الغى هذا الاقتراح والذي كان ينص على التالي: يعامل الاجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، اذا كانوا مسجلين في سجلات اللاجئين وتنطبق عليهم احكام المرسوم رقم 17561 معاملة الاجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل امام المجلس التحكيمي المختص.
اما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني فتم تعديل هذا الاقتراح المقدم من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي اذ اصبح كالتالي: يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل، ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثني حصراً الاجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للاصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين من شرط المعاملة بالمثل، ومن رسم اجازة العمل الصادرة عم وزارة العمل.
وقد تم حصر الامر بالمسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، وهو لا يطبق على اي شخص فلسطيني دخل الى لبنان او هو مقيم في لبنان وغير مسجل في وزارة الداخلية. لاسيما ان الاجازة هي الوحيدة التي تميز اللبناني من غير اللبناني وكان الاقتراح المقدم ينص على " يتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل، ويستثنى الاجراء الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والفلسطينيون المسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شرطي المعاملة بالمثل واجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل لحين تحقيق العودة الى ديارهم".
اما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي فسيصار الى البحث به واقراره كما تقول مصادر نيابية وهو ينص على التالي: يعامل اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان اقامة قانونية معاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الاضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة.
ولفتت المصادر الى ان هذا الاقتراح سيأخذ مجراه اما لاقتراح المتعلق بالتملك او اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، من الممكن ان يرحل الى جلسات لاحقة نتيجة ترابطه او ارتباطه بشكل مباشر مع اقتراح القانون المقدم من تكتل التغيير والاصلاح والرامي الى تخفيض نسبة التملك في لبنان لتصبح 3 بالمئة على مستوى القرية وليس القضاء اذ ان هذا الامر يحتاج الى تنظيم بشكل واضح. وتشير المصادر ان هذا الاقتراح سيقر بنهاية المطاف اي تحديد نسب التملك نتيجة الحاجة الملحة له. ومن المرجح عرضه على الجلسة التشريعية العامة التي ستعقد في 17 آب المقبل في حين ان الاقتراح المتعلق بتملك الفلسطيني سيتطلب درساً اكثر حسب المصادر التي رأت ايضاً ان الموضوع الاول سيحصل بشأنه تجاذبات عديدة لكنها اكدت من جهة ثانية ان التسوية بخصوص اقراره باتت شبه حاصلة. واوضحت ان جلسة 17 آب المقبل ستقرر عدد من المواضيع ابرزها اجازة العمل ونهاية الخدمة للفلسطيني مع الاشارة الى ان المجلس النيابي بدأ ورشة ترميم وتأهيل للمبنى الرئيسي ومن المرجح ان يشهد عطلة صيفية في شهر أب. الا ان لجنة المال والموازنة ستبقى تعقد جلساتها قبل الظهر وبعده من اجل انجاز مشروع قانون الموازنة العامة وفذلكتها بعدما احيل المشروع الى المجلس النيابي وبدأت اللجنة بدرسه. وتوقعت مصادرها ان تنتهي من مناقشته خلال شهر ايلول القادم من اجل عرضه على الهيئة العامة للمجلس.